القانوني

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

مرحلة فسح البضاعة للهيئـة أن تفسـح البضاعـة آل�ـيًا ومباشـرة، أو أن تفـرج عنهـا بعـد وصولهـا للدائـرة الجمركيـة ولهـا التحقـق مـن مطابقتهـا لمـا تـم التصريـح عنـه، ويتـم اسـتيفاء قيـود الاسـتيراد علـى البضاعـة وفًقً ـا لمعاييـر المخاطـر المعتمـدة لـدى الهيئـة. ثالًثً ا: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.