ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النشر والنفاذ
تطبـق أحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة فـي كل مـا لـم يـرد بـه نـص خـاص فـي هـذه
الضوابط.
.تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد