القانوني

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النشر والنفاذ تطبـق أحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة فـي كل مـا لـم يـرد بـه نـص خـاص فـي هـذه الضوابط. .تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.