ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
مرحلة التخليص المسبق على البضائع
للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفًقً ا لما يلي:
.استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية
ســداد الرســوم الجمركيــة والضرائــب وأي مســتحقات أخــرى قبــل أو بعــد وصــول
البضاعــة للدائــرة الجمركيــة وفقً ــا للإجــراءات التــي تحددهــا الهيئــة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد