ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق
مـع مراعـاة أحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، يجـب علـى الوكيـل الملاحـي تقديـم
وبيانـات البضائـع الـواردة علـى المنصـة المعتمـدة لـدى -المانيفسـت- بيـان الحمولـة
) 72( الهيئـة وذلـك قبـل موعـد الوصـول الفعلـي للسـفينة بمـدة زمنيـة لا تقـل عـن
) سـاعة للموانـئ القريبـة، وإذا كانـت مـدة 24( سـاعة للموانـئ البعيـدة ولا تقـل عـن
) ســاعة فيتــم التقديــم المســبق فــي أي وقــت قبــل موعــد 24( الإبحــار تقــل عــن
الوصـول الفعلـي للسـفينة.
: يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية
أ
اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
. ب
، وفـي حـال اشـتملت علـى -إن وجـدت- أنـواع البضائـع ووزنهـا الإجمالـي ووزن البضائـع الفـرط
بضائـع ممنوعـة أو مقيـدة يجـب أن تذكـر بتسـميتها الحقيقيـة.
. ج
عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
. د
اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
. ه
الموانئ التي شُ حنت منها البضاعة.
. و
تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.
فــي حــال تجزئــة بوالــص الشــحن يجــب علــى الوكيــل الملاحــي أن يقــوم بتجزئتهــا
قبـل موعـد الوصـول الفعلـي للسـفينة، وذلـك وفقً ـا للمـدد الموضحـة فـي الفقـرة
) مـن هـذه المـادة.1(
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد