ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
نطاق التطبيق
مــع عــدم الإخلال بالأنظمــة واللوائــح والقــرارات الســارية ذات العلاقــة، يخضــع لأحــكام هــذه
الضوابـط المسـتوردون ومـن يفوضونهـم والـوكلاء الملاحيـون وكل ذي علاقـة بتقديـم بيانـات
البضائــع الــواردة مــن المنافــذ الجمركيــة البحريــة فــي المملكــة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد