القانوني

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

نطاق التطبيق مــع عــدم الإخلال بالأنظمــة واللوائــح والقــرارات الســارية ذات العلاقــة، يخضــع لأحــكام هــذه الضوابـط المسـتوردون ومـن يفوضونهـم والـوكلاء الملاحيـون وكل ذي علاقـة بتقديـم بيانـات البضائــع الــواردة مــن المنافــذ الجمركيــة البحريــة فــي المملكــة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.