القانوني

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الغرامات دون الإخــ اال بالعقوبــات أو الغرامــات التــي يجــوز إيقاعهــا علــى الوكيــل الملاحــي بموجــب الأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة، للهيئــة أن تفــرض غرامــة ماليــة لمخالفــة ) 1000( ) خمسـمائة ريـال ولا يزيد علـى500( أحـكام هـذه الضوابـط بمبلـغ لا يقـل عـن ألــف ريــال ســعودي علــى المســتورد أو الوكيــل الملاحــي. للهيئـة عـدم فـرض الغرامـة المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة عنـد وقـوع حـادث أو قـوة قاهـرة أو أمـر خـارج عـن إرادة المسـتورد أو الوكيـل الملاحـي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.