القانوني

لائحة الأعمال التجريبية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

التعريفات لغرض تطبيق هذه اللائحة ، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية- أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: :اللائحة .لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق :الهيئة .الهيئة العامة للطرق :الرئيس التنفيذي .الرئيس التنفيذي للهيئة :العمل التجريبي أي نشاط أو مشروع أو خدمة أو معايير ومواصفات أو أساليب عمل أو مواد ترتبط بقطاع الطرق بجميع عناصره، تُختبر عمليًا بهدف التحقق من جدواها الفني والتنظيمي قبل اعتمادها .على نطاق دائم :كود الطرق السعودي مجموعة من الاشتراطات والضوابط والمعايير ذات الصلة بالمتطلبات الفنية للطرق ويشمل المواصفات الخاصة بالتحكم في مختلف جوانب الطرق بما يشمل التخطيط والتصميم .والإنشاء والتشغيل والصيانة :تصريح العمل التجريبي الموافقة النظامية المؤقتة الصادرة من الهيئة لممارسة عمل تجريبي .محدد المدة والنطاق :المشارك الجهة أو الشركة أو المؤسسة أو الفرد بنفسه أو بالشراكة مع الجامعات أو مركز بحثي .يُرخَّص له بتنفيذ عمل تجريبي بموجب تصريح صادر عن الهيئة :مستخدمو الطرق جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من قطاع .الطرق :خطة التجربة الوثيقة المعتمدة الت تحدد الهدف، والنطاق، والمدة، ومراحل التجربة، ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر للعمل التجريبي . :خطة الخروج الإجراءات المعتمدة لإنهاء العمل التجريبي وضمان سلامة الأصول والمرافق وإدارة .البيانات الناتجة عنها :شهادة إتمام التجربة وثيقة تصدر عن الهيئة تفيد بنجاح التجربة وقابليتها للتوسع أو التبني .النظامي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.