القانوني

لائحة الأعمال التجريبية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

المسؤولية يتحمل المشارك المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الأعمال التجريبية ونتائجها، وتُعفى الهيئة من أي .مسؤولية مالية أو نظامية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنها يلتزم المشارك بإعادة موقع العمل التجريبي إلى حالته الأصلية بعد انتهاء أو إيقاف العمل التجريبي إلى ما كان عليه قبل بدء العمل التجريبي، على أن تقوم الهيئة بالتحقق من ذلك بالتنسيق مع .الجهات ذات العلاقة قبل الإفراج عن الضمان المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.