لائحة الأعمال التجريبية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
الملكية الفكرية
دون
الإخلال
بما نصت عليه أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، تُعد جميع المخرجات التقنية أو
الفكرية الناتجة عن الأعمال التجريبية خاضعة لأحكام أنظمة الملكية الفكرية في المملكة .
يجوز للهيئة حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات باتفاق مستقل مع المشارك على تقاسم
الحقوق أو نقلها بما يحقق المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يحق للهيئة الوصول إلى البيانات
والمخرجات الفنية والعلمية والتقنية الناتجة عن الأعمال التجريبية، والاحتفاظ بها، واستخدامها
لأغراض التطوير والبحث ووضع التشريعات والمعايير.
لا يجوز نشر أي نتائج أو بيانات أو مخرجات تتعلق بالأعمال التجريبية إلا بعد موافقة خطية من
الهيئة، لضمان سلامة ودقة المعلومات وحماية المصالح العامة.
المادة
الثالثة عشرة :حماية
البيانات
والخصوصية والأمن السيبراني
يلتزم المشارك التزامً ا
ًكاملا بالأنظمة
والسياسات الوطنية لحماية
البيانات
والخصوصية، والأمن
السيبراني، وما يصدر من مكتب إدارة البيانات بالهيئة، ويحظر عليه جمع أو استخدام بيانات الطرق أو
المستخدمين إلا للأغراض المحددة للعمل التجريبي
وبموافقة خطية من.الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد