لائحة الأعمال التجريبية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
الاستثناءات
يجوز للهيئة استثناء من يراه من متطلب أو أكثر من تصاريح الأعمال التجريبية، باستثناء متطلبات
.السلامة والصحة المهنية والبيئة أو الأنظمة واللوائح الت لا تقع من ضمن نطاق اختصاصات الهيئة
المادة
الخامسة
:عشرة
تفسير أحكام اللائحة
تفسر أحكام هذه اللائحة من قبل الهيئة العامة للطرق، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة
لتنفيذها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد