لائحة الأعمال التجريبية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارًا
.من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد