القانوني

لائحة الأعمال التجريبية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

سريان اللائحة تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارًا .من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.