لائحة الأعمال التجريبية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
نطاق تطبيق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على الأعمال التجريبية–
،التقنية
أو،التشغيلية أو التنظيمية أو البيئية
أو
الفنية –
في قطاع الطرق، والت لا تشملها حاليًا
أي أنظمة أو لوائح أو لم تعتمد كمعيار أو مواصفة
فنية من قبل القطاع العام أو الخاص أو بالشراكة مع الجامعات أو المراكز البحثية أو الأفراد ،
وذلك
ب
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب طبيعة كل تجربة .
:الفصل الثاني
مراحل الأعمال التجريبية ومتطلباتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد