لائحة الأعمال التجريبية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
مرحلة دراسة الجاهزية
يُعد المشارك خطة التجربة الت تتضمن على الأقل: الأهداف، آلية وإجراءات العمل التجريبي، النطاق
،المكاني والزماني، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء وخطة السلامة والصحة المهنية والبيئة
.وآلية المراقبة والإشراف على العمل التجريبي
يستكمل المشارك المتطلبات المالية والفنية الت تتضمن على الأقل: ضمان مالي أو تأميني يغطي
،الأضرار المحتملة، وتحديد مواقع التجربة واعتمادها، واستكمال تصاريح الجهات ذات العلاقة
تنفيذ محاكاة تشغيلية. ويتم تقديمها بعد الحصول على موافقة أولية من الهيئة على دراسة
.الجاهزية وقبل إصدار تصريح العمل التجريبي
أ
يجب ألا يقل الضمان المالي عن10
من القيمة التقديرية للعمل التجريبي، بحيث يتم استرداده%
.بعد انتهاء أو إيقاف العمل التجريبي وإعادة الأصل محل التجربة إلى حالته الأصلية
ب
في حال عدم تقديم ضمان مالي يقدم المشارك وثيقة تأمينية تغطي الأضرار المتوقعة على
.الأصول محل التجربة
( يمنح المشارك مهلة لا تتجاوز30
) يومً ا لتقديم مستندات دراسة الجاهزية من تاريخ قبول الطلب
.المبدئي، وفي حال لم يتم تقديم المستندات يعتبر الطلب لاغي
( تتولى الهيئة دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز90
) يوم عمل من تاريخ تقديم الدراسة، وفي حال
،عدم اكتمال الجاهزية، يتم إشعار المشارك بوجوب إكمال أي نواقص خلال مدة تحددها الهيئة
.ولا تحتسب تلك المدة من ضمن فترة الدراسة
تُصدر الهيئة بعد استكمال المشارك المتطلبات لمرحلة الجاهزية وأي متطلبات أخرى ترى مناسبتها
( بحسب طبيعة التجربة قرارًا إما بقبول إصدار تصريح عمل تجريبي لمدة لا تتجاوز12
) شهرًا قابلة
للتمديد بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بما يتناسب مع طبيعة التجربة، أو
برفض الطلب
.مع توضيح الأسباب
:المادة الثامنة مرحلة الاختبار
.يلتزم المشارك بتنفيذ التجربة تحت إشراف الهيئة وفق خطة التجربة المعتمدة
يلتزم المشارك خلال مرحلة الاختبار بمراقبة التجربة وبالالتزام بخطة السلامة والصحة المهنية
والبيئة، بالتعاون مع ممثلي الهيئة بالإضافة إلى تمكينهم من الزيارات الميدانية لموقع العمل
.التجريبي
)يلتزم المشارك بتقديم تقارير دورية ربع سنوية (ميلادية– أو حسب ما تحدده الهيئة –
على أن
تشمل مؤشرات الأداء، ومستوى الامتثال البيئي، والحوادث، والإجراءات، وأي متطلبات أخرى
تضعها الهيئة خلال مراحل العمل التجريبي. وذلك بما يتوا
ء .م مع أفضل الممارسات والمعايير
:يحق للهيئة وفق ما تقتضيه نتائج متابعة اختبار العمل التجريبي، اتخاذ أحد الإجراءات الآتية
أ−
تعليق العمل التجريبي مؤقتًا عند مخالفة تعليمات الهيئة أو وجود خطر على السلامة أو
الإضرار بالصحة المهنية أو الإضرار بالبيئة أو إخلال بالشروط أو المتطلبات الواردة في هذه
اللائحة أو في أي أنظمة أو لوائح أو تشريعات أخرى. وفي حالة وجود مخالفة، يلتزم المشارك
بتقديم تقرير تفصيلي يتضمن الأسباب الت أدت للمخالفة، والآلية التصحيحية ،
وخطة لاستئناف
التجربة شاملةً تقييمً ا لآليات الالتزام اللاحقة من قبله وأي طلبات أخرى تراها الهيئة، ويجوز
للهيئة قبول التقرير واستكمال المرحلة مع فرض اشتراطات ومتطلبات إضافية أو رفضه
.وإيقاف العمل التجريبي مع توضيح الأسباب
ب−
إيقاف العمل التجريبي في حال عدم استجابة المشارك، أو وجود خطر على السلامة أو الصحة
المهنية أو البيئة أو الأصول أو مستفيدي الطرق أو ثبوت وجود خلل جوهري في نموذج العمل
.التجريبي يؤدي إلى أخطار يتعذر معالجتها
ج−
،إيقاف العمل التجريبي في أي وقت عند عدم تحقيق الغاية منه استنادًا إلى النتائج المرحلية
أو عدم الالتزام بالجدول الزمني للعمل التجريبي، أو عند الإخلال بالخطط والآليات المقدمة من
.قبل المشارك، أو بناءً على طلب المشارك
يجوز للمشارك التقدم بطلب لتمديد مدة الاختبار قبل انتهاء مدة التصريح، على أن يرفق مع الطلب
( المبررات اللازمة، وتتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار قرارها بالموافقة على ألا يتجاوز التمديد6
.أشهر أو الرفض مع توضيح الأسباب
المادة
:التاسعة
مرحلة المخرجات
( يلتزم المشارك في جميع الأحوال بتقديم تقرير ختامي بعد انتهاء فترة الاختبار خلال30
) يومً ا تبدأ
:من تاريخ انتهاء التجربة المحدد من قبل الهيئة بناءً على خطة التجربة، يتضمن ما يأتي
أ.
.نتائج الاختبار والآثار العملية
ب.
.التحديات النظامية والفنية الت واجهت التنفيذ
ج.
التوصيات النهائية والتعديلات الت ستتطلبها الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة في حال
.قبولها
:المادة العاشرة مرحلة التقييم
( تدرس الهيئة مخرجات العمل التجريبي خلال مدة لا تتجاوز90
،) يوم عمل من تاريخ تقديم المخرجات
وفي حال تحققت أهدافها واستوفت متطلبات السلامة والكفاءة، تصدر الهيئة شهادة إتمام
التجربة،
.أو رفضها في حال عدم مناسبتها مع توضيح الأسباب
يلتزم المشارك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالعمل التجريبي لاعتماده بحسب اللوائح
والأنظمة ذات الصلة بعد الحصول على شهادة
إتمام التجربة .
.يلتزم المشارك بتزويد الهيئة عند الحصول على جميع الاعتمادات ذات الصلة
.يجوز للهيئة الاستعانة بخبراء وبيوت خبرة متى دعت الحاجة
الفصل الثالث: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد