القانوني

لائحة الأعمال التجريبية

المادة الثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

ني :ة أهداف اللائحة تهدف هذه اللائحة إلى ت مكين ودعم الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق من خلال إتاحة بيئة تجريبية منظمة تُتيح اختبار الأفكار والتقنيات الحديثة ذات الأثر على تحسين كفاءة البنية التحتية والكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية ، بالإضافة إلى دعم تطوير المعايير والمواصفات في كود الطرق السعودي ، تمهيدًا لاعتمادها ضمن أساليب العمل أو المواصفات الوطنية . كما تهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال .الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.