القانوني

لائحة الأعمال التجريبية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

مراحل العمل التجريبي :تمر الأعمال التجريبية بالمراحل الآتية مرحلة التقديم، و مرحلة دراسة ،الجاهزية و ،مرحلة الاختبار و مرحلة المخرجات، ومرحلة التقييم، وتُحدد هذه اللائحة المتطلبات النظامية والفنية لكل مرحلة .منها :المادة السادسة مرحلة التقديم يقدم المشارك طلب التقديم على العمل التجريبي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة ،تقرها الهيئة :على أن يتضمن المعلومات التالية أ. معلومات المشارك وبياناته، متضمنة بيانات الأطراف الأخرى والجهات المشاركة والمشرفة .بالعمل التجريبي ب. شرح للعمل التجريبي ونموذجه والتحديات الت يعالجها، والأثر الفني والمالي، والمنافع المرتبطة بقطاع الطرق موضحًا .الأثر المحتمل على مستخدمي الطرق وسلامتهم ج. .توضيح ارتباط العمل التجريبي بأدوار الهيئة وعدم تقاطعه مع الأنظمة واللوائح السارية د. .وصف لأي تحديات تنظيمية أو تشريعية أو فنية تعيق تطبيق العمل التجريبي ه. خطة تشغيلية مفصلة للعمل التجريبي، موضحًا ،فيها الجاهزية التشغيلية والفنية والمالية .بالإضافة إلى خطة الخروج و . .سجل للمخاطر المتوقع مواجهتها وآلية التعامل معها وتحييدها ز. .إثبات للقدرات المالية واستدامتها خلال مراحل العمل التجريبي ح. تقديم جدول زمني مفصل، ومؤشرات أداء فعالة وقابلة للقياس. حيث يتطلب أن يكون مؤشر .الأداء الرئيسي محددًا، وقابلاً للقياس، وقابلاً للتحقيق، وذا صلة، ومحدد زمنيًّا ط. .آلية لحماية الأصول والبيئة ومستخدمي الطرق في نطاق العمل التجريبي ي . ،التكاليف التقديرية للعمل التجريبي متضمنة جميع عناصر التكلفة (على سبيل المثال: المعدات .)والمواد، والقوى العاملة ( تقوم الهيئة بتقييم الطلب خلال30 ) يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإصدار قرار بالقبول المبدئي أو .الرفض مع توضيح الأسباب .يحق للهيئة طلب أي معلومات أو استيضاحات أو اشتراطات إضافية بحسب طبيعة التجربة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.