القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التعريفات: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضّحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللائحة: لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة. دليل تقديم الخدمة: القواعد التي تعتمدها الوزارة، وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمسـتهلكين، وكذلك الأســس التي تنظم العلاقـة بين مقـدمي الخـدمـة والمســــتهلكين. نشاط البيع بالتجزئة: نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة. الرخصة: إذن يُمنح لممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع، أو عن طريق الأقفاص، أو عن طريق مكائن البيع الذاتية. المرخص له: الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك في محلات البيع، أو عن طريق الأقفاص، أو عن طريق مكائن البيع الذاتية. الاتفاقية: عقد مبرم بين المرخص له ومرخص له آخر للحصول على خدمات محددة. منفذ البيع: المـــكان الـــذي تباع فيه الأسطوانات للمستهلك، ويشمل: محلات البيع، أو الأقفاص، أو مكائن بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة. الأقفاص: منفذ يوفر خدمة بيع الأسطوانات للمستهلك بأقفاص معدة لهذا الغرض، وتقع في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لنشاط البيع بالتجزئة في الأسواق المركزية، أو المجمعات التجارية، أو مراكز الخدمة بكميات محددة. مكائن بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة: منفذ يوفر خدمة ذاتية لبيع الأسطوانات للمستهلك بأقفاص آلية معدة لهذا الغرض، وتقع في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لنشاط البيع بالتجزئة في الأسواق المركزية أو المجمعات التجارية أو مراكز الخدمة بكميات محددة. الأسطوانات: حاويات مصنوعة من المعدن أو المواد المركبة قابلة للنقل متكررة التعبئة ذات سعات مختلفة. الأسطوانات المخصصة للرحلات: أسطوانات قابلة لإعادة التعبئة ويبلغ وزنها (5) كجم أو أقل. الأسطوانات المعيبة: أسطوانات ذات خلل ناشئ عن إنتاجها أو تخزينها أو نقلها، ينتج عنه خطورة أو ضرر للمستهلك. المركبات: مركبات مخصصة لتوصيل أسطوانات غاز البترول السائل إلى المستهلك. خدمة التوصيل: توصيل الأسطوانات من منافذ البيع إلى المستهلك. الأعمال التحضيرية: تشمل جميع الأعمال الإنشائية والتنظيمية والموافقات والتصاريح من الجهات ذات العلاقة اللازمة؛ لقيام المرخص له بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة. أجور التوزيع: المقابل المالي المعتمد من الوزارة الذي يدفعه المرخص له بنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، ويشمل التكاليف التشغيلية والرأس مالية، وهامش الربح، مضافًا إليه سعر الغاز المعتمد وأجور النقل، وأجور التعبئة والتخزين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.