لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
أحكام عامة:
على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباته الواردة في اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة لممارسة نشاط البيع بالتجزئة.
لا يجوز للحاصل على رخصة تحت التأسيس ممارسة نشاط البيع بالتجزئة إلا بعد الحصول على الرخصة.
على المرخص له الالتزام بالآتي:
دليل تقديم الخدمة.
جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
أن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.
الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.
عدم القيام بأي ممارسة تحد أو تخل بالمنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها.
عدم التوقف عن مزاولة نشاط البيع بالتجزئة إلا بموافقة سابقة من الوزارة.
بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة.
المحافظة على سرية معلومات المستهلكين.
عدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي.
عدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.
عند وجود خلاف بين مرخص له بتوزيع أسطوانات غاز البترول السائل ومرخص له بالبيع بالتجزئة على أي من شروط الاتفاقية، فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد