القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط منح الرخصة ومدتها: يجب على أي شخص يعتزم القيام بأعمال الإعداد والتحضير لمزاولة نشاط البيع بالتجزئة والحصول على الرخصة، التقدم إلى الوزارة للحصول على رخصة تحت التأسيس قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية، والتسجيل وتعبئة النموذج على موقع الوزارة الإلكتروني. تمنح الوزارة الرخصة عند استيفاء الآتي: اكتمال الأعمال التحضيرية. إكمال إجراءات التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات المطلوبة. دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة. تقديم وصف دقيق لموقع نشاط البيع بالتجزئة محل الرخصة مع إرفاق الإحداثيات. هـ- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بنشاط البيع بالتجزئة، ومنها ما يأتي: رخصة نشاط تجاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني. سجل تجاري بنشاط الغاز. تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدورها، ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة في غضون (3) أشهر من تاريخ حصوله على الرخصة، وعند عدم مزاولة نشاط البيع بالتجزئة أثناء تلك المدة تُعدُّ الرخصة مُلغاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.