القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط نقل الرخصة: على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي: التقدم إلى الوزارة بطلب نقل الرخصة. استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.