لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع:
على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الالتزام بالآتي:
عرض تعريفة بيع الأسطوانات بوضوح في المحل.
توفير مخزون من الأسطوانات يكفي لتغطية متوسط مبيعات يومين على الأقل.
تخزين الأسطوانات في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.
مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين وتأمين عربة يدوية صغيرة لذلك، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقًا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،
توفير رافعة شوكية مخصصة لتحميل وتنزيل الأقفاص من الشاحنات.
تخزين الأسطوانات داخل أقفاص حديدية في الأماكن المخصصة لذلك.
أن تكون الأسطوانات في وضع رأسي وصماماتها إلى الأعلى، وتخزين الأسطوانات المعبأة والفارغة والمعيبة على نحو منفصل في مناطق محددة مع وضع لوحات إرشادية واضحة للتمييز بينها، ويمنع التخزين بالارتدادات كما يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.
عدم تداول أية أسطوانة غاز خلاف أنواع الأسطوانات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وجود عامل مؤهل واحد على الأقل خلال ساعات العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد