القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الراغب في تقديم خدمة التوصيل: على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الذي يرغب في تقديم خدمة التوصيل الالتزام بالآتي: الحصول على موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على المركبة. أن تكون عملية تداول الأسطوانات عن طريق شخص مؤهل. صيانة مركباته ومعداته بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. توفير التدريب المستمر وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر غاز البترول السائل ونقل أسطوانات الغاز. عدم استخدام مركبات توصيل أسطوانات غاز البترول السائل لغير الأغراض المخصصة لها. في حال توفير تطبيق إلكتروني، على المرخص له تمكين المستهلكين من الآتي: الاطلاع على الاسم التجاري. الاطلاع على المنتجات وأسعارها. الاطلاع على أجور خدمة التوصيل عند الطلب. طلب الخدمة، وتحديد موعد تنفيذها، وتتبع حالة الطلب. تعديل الطلب أو إلغائه. التواصل لتقديم الاستفسارات ومعالجة الشكاوى. الاطلاع على شروط تقديم الخدمات للمستهلك. تقييم مستوى الخدمة. الاطلاع على إجراءات مكتوبة لمعالجة الشكاوى بحسب دليل تقديم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.