القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

علاقة المرخص له مع مرخص له آخر: على المرخص له الحصول على الأسطوانات من مرخص له بنشاط توزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة، بعد توقيع اتفاقية بينهما وفقًا للاشتراطات التي تصدرها الوزارة. يكون سعر شراء الأسطوانات المعبأة واستبدالها من مرخص له بتوزيع أسطوانات غاز البترول السائل بالجملة وفق أجور التوزيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.