لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الراغب في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات:
على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في محلات البيع الذي يرغب في تقديم خدمة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات الالتزام بالآتي:
توفير أجهزة خاصة بتعبئة الأسطوانات الصغيرة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
توفير موقع مناسب داخل منفذ البيع بالتجزئة لتعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات، على أن يكون آمنًا ومطابقًا لمتطلبات السلامة واشتراطاتها المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وعدم تعبئتها في غير الأماكن المخصصة لها.
وضع لوحة تبين أجور تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات وربطها بالحجم.
تعبئة الأسطوانات الصغيرة في منطقة مفتوحة جيدة التهوية.
ألا تقل مساحة منفذ البيع بالتجزئة عن (400) متر مربع.
إجراء فحص نظري للأسطوانة والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب قبل تعبئتها.
صيانة أجهزة تعبئة الأسطوانات باستمرار وفقًا لمعايير الشركة المصنعة.
يمنع تعبئة الأسطوانات من أسطوانة أخرى مباشرة.
أن يحصل جميع العاملين بمنافذ البيع على تدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق والتعامل الآمن مع أسطوانات غاز البترول السائل.
عدم تعبئة أية أسطوانة غير متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
أن تتم تعبئة الأسطوانات من قبل أشخاص مؤهلين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد