لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية:
على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية الالتزام بالآتي:
أن يكون تصميم مكان البيع الذاتية وموقعها وفق لمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
عرض تعريفة بيع الأسطوانات والخدمات على شاشة العرض لمكائن البيع الذاتية
تعبئة مكائن البيع الذاتية بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم.
عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.
صيانة مكائن البيع الذاتية باستمرار وفقًا لمعايير الشركة المصنعة.
حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجز ثابت يمنع وصول المركبات إليها وفقًا للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات.
تزويد مواقع تخزين الأسطوانات بالعلامات التحذيرية وإشعارات الإنذار والسلامة وتثبيتها في مكان بارز.
تثبيت مكائن البيع الذاتية بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد.
إعداد دليل يبين للمستهلك طريقة التعامل مع مكائن البيع الذاتية، على أن يشمل آلية معالجة الأسطوانات المعيبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد