القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات إصدار الفواتير: دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي: اسم المرخص له وبياناته، ورقم سجله التجاري، والرقم الضريبي. رقم الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة. رقم الصنف ووصفه (أسطوانة فارغة حديد أو مواد مركبة، استبدال أسطوانة). الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات -حيثما تطلب-.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.