لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
الإمداد الآمن للغاز:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير الأسطوانات.
إعداد بيان بكميات المبيعات المتوقعة من الأسطوانات سنويًا.
وضع الترتيبات المناسبة؛ لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله آخذًا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد