لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
صلاحيات المراجعة والتفتيش:
للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له أثناء أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، والتعليمات، وشروط الرخصة.
على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط البيع بالتجزئة.
على المرخص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد