لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المحافظة على المستندات:
على المرخص له الاحتفاظ بنسخ لجميع الحسابات لمدة (5) خمس سنوات.
على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط البيع بالتجزئة، على أن تحتوي بحد أدنى على المعلومات الآتية:
التراخيص الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.
نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.
بيان بقائمة العاملين والمركبات، والسائقين.
تقارير تدريب العاملين.
بيانات المبيعات الشهرية لأسطوانات الغاز.
للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد