القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص: على المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص الالتزام بالآتي: أن يكون تصميم الأقفاص وموقعها وفق لمتطلبات الجهات ذات العلاقة. عرض تعريفة بيع الأسطوانات على الأقفاص أو عن طريق شاشة العرض التابعة لمركز الخدمة. تزويد الأقفاص بالأسطوانات باستمرار وضمان توافر أسطوانات معبأة على مدار اليوم. أن يكون تخزين الأسطوانات في أقفاص في منطقة مفتوحة جيدة التهوية. عدم تخزين الأسطوانات على مقربة من أسطوانات تحتوي على غازات أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال. فصل تخزين الأسطوانات المعبأة عن الأسطوانات الفارغة. مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين، لضمان المناولة الآمنة لها، وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقًا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدم استخدام أقفاص الأسطوانات لغير الأغراض المخصصة لها. إجراء فحص دوري للأقفاص والتأكد من سلامتها قبل تخزين الأسطوانات بها، وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. تزويد الأقفاص بأبواب محكمة الإغلاق لمنع العبث بالأسطوانات، وتثبيتها بإحكام؛ لتجنب تحريكها من موقعها المعتمد. تزويد الأقفاص بنظام تأريض فعّال. ألا يتجاوز عدد أرفف أقفاص التخزين عن (3) ثلاثة أرفف بحدٍ أقصى. حماية موقع تخزين الأسطوانات بحاجزٍ ثابتٍ مناسب يمنع وصول المركبات إليها وفقًا للممارسات الهندسية في المواقع التي يتوقع فيها حركة مستمرة للمركبات. ألا يسمح سقف القفص بدخول مياه الأمطار أو تجمعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.