لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
المقابل المالي:
يكون المقابل المالي نظير إصدار الرخصة أو تجديدها (500) خمسمائة ريال سعودي، تدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو تجديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد