القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المقابل المالي: يكون المقابل المالي نظير إصدار الرخصة أو تجديدها (500) خمسمائة ريال سعودي، تدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو تجديدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.