لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
شروط تعديل الرخصة:
على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:
التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة.
سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد