القانوني

لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

شروط تعديل الرخصة: على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي: التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة. سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.