لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
شروط تجديد الرخصة:
على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:
التقدم إلى الوزارة بطلب تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، في المدة التي تسبق انتهائها بـ (3) ثلاثة أشهر.
سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له.
دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد