القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall, within one month from the end of each quarter, reconcile policy terms and total coverage issued to the insured with that available from the reinsurer and to take corrective action in case of any differences. تقوم الشركة خلال شهر من ٰڈاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤم َّ ن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأم؈ن، وإذا وجدت فجوة ࢭي التغطية، فيجب عڴى الشركة تصحيحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.