القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Insurance Brokers and Agents shall provide sound advice to the insured and shall disclose all facts and risks associated with the insurance policy that will be issued by the Company. عڴى وسيط التأم؈ن ووكيل التأم؈ن واستشاري التأم؈ن تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤم َّ ن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.