القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

A Person shall not engage in more than one insurance or reinsurance related service without the written permission of SAMA. لا يجوز الجمع ب؈ن ممارسة النشاط ࢭي مهنت؈ن من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.