allayht altnzymyt llmrasd alhdryt
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتكون الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني من ثلاث وحدات إدارية وهي كالتالي:
أ-إدارة المؤشرات الحضرية وتختص بما يلي:
وضع السياسات التنموية(العامة والقطاعية )المبنية على المؤشرات الحضرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد