القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتكون الإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني من ثلاث وحدات إدارية وهي كالتالي: أ-إدارة المؤشرات الحضرية وتختص بما يلي: وضع السياسات التنموية(العامة والقطاعية )المبنية على المؤشرات الحضرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.