القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في الدعوى المعروضة على اللجنة إذا كانت له صلة قرابة (حتى الدرجة )الرابعة أو مصلحة من أي نوع مع الأطراف أو صاحب البيانات ،الشخصية وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ رئيس اللجنة للتنحي عن النظر .فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.