CommitteeWorkingRules
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في الدعوى المعروضة على اللجنة إذا كانت له صلة
قرابة (حتى الدرجة
)الرابعة أو مصلحة من أي نوع مع الأطراف أو صاحب البيانات
،الشخصية
وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ رئيس اللجنة للتنحي عن النظر
.فيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد