القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

تطبق أحكام نظام المرافعات ،الشرعية ونظام الإثبات -بحسب الأحوال- فيما لم يرد فيه نص خاص في ،القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المخالفة المنظورة أمام اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.