CommitteeWorkingRules
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
تطبق أحكام نظام المرافعات
،الشرعية ونظام الإثبات -بحسب الأحوال- فيما لم يرد فيه نص
خاص في
،القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المخالفة المنظورة أمام اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد