CommitteeWorkingRules
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إجراءات النظر في
،المخالفة ولا يجوز تقديم أي
مستندات أو وثائق بغير اللغة العربية ما لم تكن مصحوبة بترجمة معتمدة من مكتب
.مرخص
للجنة إلزام المحكوم عليه أو المخالف بنشر ملخص القرار على نفقته بأي وسيلة نشر
تراها مناسبة على أن يكون ذلك بعد اكتساب الحكم الصفة
.القطعية
يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب مع حجم المخالفة وجسامتها ومدى
.تأثيرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد