القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إجراءات النظر في ،المخالفة ولا يجوز تقديم أي مستندات أو وثائق بغير اللغة العربية ما لم تكن مصحوبة بترجمة معتمدة من مكتب .مرخص للجنة إلزام المحكوم عليه أو المخالف بنشر ملخص القرار على نفقته بأي وسيلة نشر تراها مناسبة على أن يكون ذلك بعد اكتساب الحكم الصفة .القطعية يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب مع حجم المخالفة وجسامتها ومدى .تأثيرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.