القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

تخضع القواعد للمراجعة ،الدورية ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بقرار من رئيس الجهة .المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.