CommitteeWorkingRules
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة
)والثلاثون من
،النظام وأي عقوبة أشد
منصوص عليها في نظام
،آخر تتولى اللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام
واللوائح وذلك على النحو
:الآتي
.الإنذار
غرامة لا تزيد على (خمسة
)ملايين
.ريال
تجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حال تكرار المخالفة على ألا تتجاوز ضعف المبلغ
المنصوص عليه في
.النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد