القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة )والثلاثون من ،النظام وأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام ،آخر تتولى اللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام واللوائح وذلك على النحو :الآتي .الإنذار غرامة لا تزيد على (خمسة )ملايين .ريال تجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حال تكرار المخالفة على ألا تتجاوز ضعف المبلغ المنصوص عليه في .النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.