القانوني

INCOME (tax/treaty)

المادة الثام
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)

نة والستين من هـذا النظـام- سيكون أقل وبشكل .كبير من دخل السنة السابقة د. تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة .المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة هـ .تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفع ات الضريبة .المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.