INCOME (tax/treaty)
المادة تكونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Secretariat of Zakat/Tax/Customs Committees (gstc.gov.sa)
تلك الضريبة،نهائية
مع مراعاة عدم فرض ضريبة
أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه،الضريبة
وعدم
إعادة أي
ًمبالغ سددت كضريبة وفقا
.لهذه المادة
.و
إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه ًالمادة مسددا
إلى غير مقيم يمارس العمل في
المملكة من خلال منشأة،دائمة
وأن
هذا ال
مبلغ
المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي
تمارسه المنشأة،الدائمة
.يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم
.ز
إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف
ا حتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة
المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعا .ء الضريبي
.ح
لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل
مقابل،عوض
.باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد