layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المُبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذل
ك.
.1الوزارة :وزارة البلديات والإسكان.
.2الوزير :وزير البلديات والإسكان .
.3النظام :
نظام البلديات والقرى.
.4الأمين /رئيس البلدية :هو صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحرف والمهن .
.5الأمانة/البلدية :جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة وال
لوائح.
.6الحرفة أو المهنة :عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم
واكتساب الخبرة.
.7أعضاء الحرف والمهن :
جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحـرف والمـهن"
الممارسـين "لنشاط واحد أو الدلاليـن أو ال سماسرة أو
التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية المرخصين من(الأمانات/البلديات .)
.8رئيس الحرفة والمهنة :شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرفة أو المهنة ورعاية مصالحهم.
.9نائب رئيس الحرفة والمهنة :شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة.
.10اعتماد ترشيح :هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمني
ة محددة.
.11المقر :العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله .
.12الجهات ذات العلاقة :هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمـهنة.
.13لجنة الإشراف :هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم.
لجنة النظر في الطعون :هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات.
.15الطائفة :مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد