القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التعريفات يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المُبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذل ك. .1الوزارة :وزارة البلديات والإسكان. .2الوزير :وزير البلديات والإسكان . .3النظام : نظام البلديات والقرى. .4الأمين /رئيس البلدية :هو صاحب الصلاحية الذي يقع في نطاق إشرافه طائفة أصحاب الحرف والمهن . .5الأمانة/البلدية :جهاز له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمارس الوظائف الموكلة إليه بموجب الأنظمة وال لوائح. .6الحرفة أو المهنة :عمل متقن يحتاج إلى خبرة ومهارة يمارسه الحرفي أو المهني بعد فترة كافية من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة. .7أعضاء الحرف والمهن : جميع الحرفيين أو المهنيين من أصحاب الحـرف والمـهن" الممارسـين "لنشاط واحد أو الدلاليـن أو ال سماسرة أو التجار أصحاب المحلات على مختلف مستوياتهم المهارية المرخصين من(الأمانات/البلديات .) .8رئيس الحرفة والمهنة :شخص طبيعي يتم انتخابه لرئاسة أعضاء الحرفة أو المهنة ورعاية مصالحهم. .9نائب رئيس الحرفة والمهنة :شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة. .10اعتماد ترشيح :هي وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمني ة محددة. .11المقر :العنوان الدائم لممارسة رئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه مهام عمله . .12الجهات ذات العلاقة :هي جميع الجـهات التي لـها عـلاقة بعمل الحرفة والمـهنة. .13لجنة الإشراف :هي اللجنة التي تشرف على انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم. لجنة النظر في الطعون :هي اللجنة المختصة في النظر في اعتراضات المترشحين على إجراءات أو نتائج الانتخابات. .15الطائفة :مجموعة تضم أصحاب الحرفة أو المهنة من الممارسين أو الدلالين أو أصحاب المحلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.