القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

شروط المترشح : أولا ا:يشترط في المترشح الشروط التالية: .1أن يكون سعودي /سعودية . .2ألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل. .3أن يكون من سكان المدينة التي يمارس بها النشاط ومقيم بها بشكل دائم. .4ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن يقدم إقراراً بذلك . .5أن يكون ممارساً فعلياً للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات للنشاط/الأنشطة الموضح ة في رخصة النشاط التجاري وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقراراً بذلك. .6أن يكون نائب الرئيس ممارساً فعلياً للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين للنشاط/الأنشطة الموضحة في رخصة النش اط التجاري وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يقدم إقراراً بذلك. .7أن يكون قادراً على أداء واجبات المهنة أو الحرفة . .8أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، كحد أدنى. ألا يقل العمر عن30 عاماً وألا يزيد عن65 ًعاماً ميلاديا. .10أن يتم توفير مقر لإدارة شؤون الحرف والمهن، لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله. .11أن يقدم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة، على أن يلتزم بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانة /البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.