layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
آلية التصويت:
.1يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مسا عدة وفقاً لما تقرره
لجنة الإشراف .
.2تحدد لجنة الأشراف بالأمانة /البلدية موعد إجراء التصويت ومكانه وفقاً لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كاف ية من تاريخ انتهاء
مدة الرئاسة(الرئيس/نائب الرئيس.)
.3يكون للناخب صوتاً واحداً وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد