القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

آلية التصويت: .1يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات كوسيلة مسا عدة وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف . .2تحدد لجنة الأشراف بالأمانة /البلدية موعد إجراء التصويت ومكانه وفقاً لما تقرره، على أن يكون تاريخه قبل مدة كاف ية من تاريخ انتهاء مدة الرئاسة(الرئيس/نائب الرئيس.) .3يكون للناخب صوتاً واحداً وفي حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.