layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
انتهاء رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها :
تنتهي رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها في الأحوال التالية :
العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم(الأمانة/البلدية )بإسناد تيسير الأعمال والمهام لنائب ال رئيس لحين اعتماد
رئيس جديد للحرف والمهن.
.2العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة /البلدية بتكليف نائب رئيس جديد
للحرف والمهن .
.3عند تقديم الاستقالة على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها .
.4عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد