القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

انتهاء رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها : تنتهي رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها في الأحوال التالية : العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم(الأمانة/البلدية )بإسناد تيسير الأعمال والمهام لنائب ال رئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحرف والمهن. .2العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة /البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحرف والمهن . .3عند تقديم الاستقالة على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها . .4عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.