القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لجنة الإشراف على الانتخابات : .1تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات بقرار من الأمين، مكونةً من ثلاثة أعضاء أو أكثر مضافاً لها عضو من الجهات ذ ات العلاقة والجهة المشرفة على النشاط، تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة، ويصدر الأمين قواعد عمل اللجنة. .2يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وتكون رئاستها من ممثلي الجهاز البلدي. ترتبط اللجنة تنظيمياً بالأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه، ويحق لرئيس اللجنة–حال دعت الحاجة-تشكيل ف ريق عمل مساند– تحت إشرافه-لا يزيد عن ثلاثة موظفين. .4لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في الإشراف أو حضور جلسات اللجنة إذا كان له مع المرشح صلة قرابة ويجب علي ه الإفصاح في حالة وجود تعارض مصالح. .5يحرر لكل اجتماع محضر يتضمن أسماء وتوقيعات الأعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات. يتولى رئيس اللجنة إدارة أعمال الجلسة، وتوقيع القرارات من جميع الأعضاء المشاركين وتعتمد من الأمين/رئيس الب لدية أو من يفوضه. .7تحتفظ اللجنة بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسهولة الوصول إليه عند الحاجة. .8يحق للجنة طلب أو الاطلاع على أي مستند ترى أهميته لاستكمال أعمالها. يحق للجنة الرفع للأمين/رئيس البلدية أو من يفوضه واتخاذ ما يلزم للإحالة للجهات المختصة في حال ثبت لها ت قديم بيانات غير صحيحة أو مزورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.