القانوني

layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أحكام عامة: يعمل بهذه اللائحة بعد مرور90يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . .2تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.