layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أحكام عامة:
يعمل بهذه اللائحة بعد مرور90يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
.2تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد