layht antkhabat rwsa alhrf walmhn wnwabhm
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
اختصاصات رؤساء الحرف والمهن أو نوابهم:
.1تمثـيل أعضاء الحـرف والمـهن أمام كـافـة الجـهات الـرسـميـة.
.2مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحـرف والمـهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم.
.3الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة.
.4البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية.
.5دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحرف والمهن.
معاونة(دعم )أعضاء الحرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص.
.7التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة
وتعاملاتها.
.8تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبي
ة تخصص لذلك .
.9توجيه أعضاء الحرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم.
.10إبلاغ أعضاء الحرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلا قة المعمول بها في
المملكة.
مخاطبة(
الأمانة /البلدية )المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .
رفع تقرير(
ربع سنوي )للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب.
.13إبلاغ الأمانة /
البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأ
سواق وإبلاغ الأمانة /
البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة.
.14تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها.
لرئيس الحرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من(
الأمانة /البلدية )المخت
صة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد